تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٢٦
ان يدخلوا دار الضيافة وامر بأيديهم ان تعالج وأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان أيديكم قد سبقت إلى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، وان أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
(503) 120 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.
(504) 121 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.
قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في أنه إذا أقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة، وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(505) 122 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟
قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه

(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311