ان يدخلوا دار الضيافة وامر بأيديهم ان تعالج وأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان أيديكم قد سبقت إلى النار فان تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، وان أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
(503) 120 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه وان أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.
(504) 121 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.
قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في أنه إذا أقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة، وإذا كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(505) 122 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟
قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه