ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3).
(34402) 3 - وعنه عن البرقي، عن زرارة (1)، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد.
4 - (34403) وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عمن ذكره (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
(34404) 5 - وبالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس.