تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩
قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة، وقال: في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.
(93) 93 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا أنه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر.
(94) 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
(95) 95 - يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال: ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
(96) 96 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله
____________________
سنة 378 وعن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، وعن الحسين بن أحمد ابن شيبان القزويني، وعن علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي، وعن علي ابن هلال المهلبي.
(10) عبد الكريم بن عبد الله بن نصر - النضر خ ل - البزاز يكنى أبا الحسين من مشايخ أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، ومن تلاميذ ثقة الاسلام الكليني رحمه الله.
لم نقف على من ترجمة مستقلة ولقد ذكره الشيخ في الفهرست ضمن شيوخه الذين روى عنهم عن الكليني فقال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد و عن أحمد بن إبراهيم الصيمري، وأبو الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البرز بتفليس وبغداد عن الكليني بجميع مصنفاته ورواياته.
(11) علي بن إبراهيم (1) بن هاشم القمي يكنى أبا الحسن من محدثي أصحابنا وثقات مفسريهم ومن مشايخ الطائفة المعتمدين، قال عنه النجاشي في رجاله. " ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب فأكثر وصنف كتبا واضر في وسط عمره (2).

- ٩٣ - ٩٤ - الكافي ج ص ٣٠٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بسنده عن الرضا (ع).
- ٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٨ - ٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311