لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم (1).
والحاصل إن دعوى ندرة توجه الضرر إلى الشريك من عدم جعل حق الشفعة له لا يمكن المساعدة عليها.
ويشهد لذلك إن كثيرا من فقهاء العامة قد عللوا ثبوت الشفعة بدفع الضرر، قال ابن رشد (2) (ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى إنه لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم، وقال أهل العراق الشفعة مرتبة فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة، ثم الجار الملاصق، وقال أهل المدينة لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم)، ثم قال في ذكر احتجاج أهل العراق (ومن طريق المعنى لهم أيضا أنه لما كان المقصود بالشفعة دفع الضرر الداخل من الشركة، وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب أن يلحق به، ولأهل المدينة أن يقولوا وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار).
واحتج السيد المرتضى (قده) على العامة في شمول الشفعة لغير الأرضين لعموم العلة، وقال (ومما يمكن أن يعارضوا به إن الشفعة عندكم إنما وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع، وهذا المعنى موجود في جميع المبيعات من الأمتعة والحيوان، فإذا قالوا حق الشفعة إنما يجب خوفا من الضرر على طريق الدوام، وهذا المعنى لا يثبت إلا في الأرضين والعقارات دون العروض، قلنا في الأمتعة ما يبقى على وجه الدهر مثل بقاء العقارات والأرضين كالياقوت وما أشبهه من الحجارة والحديث، فيدوم الاستضرار بالشركة فيه، وأنتم لا توجبون فيه الشفعة، وبعد فإن إزالة الضرر الدائم أو