ذكرها مرة واحده عقيب أحدهما كما هو واضح.
ثانيتها: إن الأنسب بمعنى (لا ضرر ولا ضرار) وعده من أقضية النبي صلى الله عليه وآله أن يكون قد ألقي في مورد خاص - كما ورد في رواية عقبة - لا أن يكون كلاما مستقلا قد ألقي ابتداء كما تضمنه حديث عبادة، وسيأتي لهذا توضيح في الجواب عن الوجه الثاني.
ثالثتها: إنه لم يثبت ما ذكره قدس سره من أن عقبة بن خالد قد روى أقضية النبي صلى الله عليه وآله مجتمعة - كما فعل عبادة - ليتم ما استظهره (قده) بناء على ذلك من إن الجمع بين حديث لا ضرر وحديث الشفعة جاء نتيجة للجمع بين أقضية النبي صلى الله عليه وآله في رواية عقبة لا لكونه ذيلا له كما يوهمه ظاهر روايته.
فإن الذي ثبت روايته عن عقبة من القضايا العشرين التي رواها عبادة إنما هي سبع قضايا فقط، وهذا المقدار لا يدل بوجه على ما ادعاه (ره) من إن عقبة نقل أو تصدى لنقل أقضية النبي صلى الله عليه وآله مجتمعة.
ومن الغريب ما أفاده (قده) من معروفية الأقضية المذكورة لدى الخاصة عن طريق عقبة رغم انحصار الراوي عنه بمحمد بن عبد الله بن هلال، وعدم ثبوت نقله لأغلبها، وعدم رواية المنقول منها مجتمعا في شئ من مصادر الحديث الموجودة بأيدينا.
فدعوى اشتهار أقضية النبي صلى الله عليه وآله لدى الخاصة من طريق عقبة تماثل دعوى اشتهارها لدى العامة من طريق عبادة الذي تقدم بيان ضعفه.
رابعتها: إنه (قدس سره) استبعد تذييل قضاء النبي صلى الله عليه وآله في موردي حديث الشفعة ومنع فضل الماء بكبرى (لا ضرر ولا ضرار) مع عدم رواية عبادة لها قائلا إن لازم ذلك أنه روى جميع فقرات الحديث