مطابقة للواقع إلا الفقرتين من غير خصوصية فيهما ولا تصور نفع له أو ضرر عليه في النقل للذيل وتركه.
ولكن هذا الاستبعاد في غير محله، لان مجرد عدم تصور نفع له في الترك أو ضرر عليه في النقل لا يقوم حجة على عدم وجود الذيل واقعا، إذ ترك نقل بعض الحديث قد ينشأ من عدم العناية به أو عدم التنبه له أو نسيانه... إلى غير ذلك من العوامل والأسباب ولا ينحصر بالنفع والضرر الشخصي.
خامستها: إن أحاديثنا أوثق - نوعا - في كيفية النقل من أحاديث العامة وأقرب إلى الصحة والاعتبار، وذلك مما أوضحناه في مبحث (تاريخ تدوين الحديث) من مباحث حجية خبر الواحد من إن تدوين الأحاديث عند العامة، قد تأخر عن عصر صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله بما يزيد على مائة عام، مما استتبع ذلك اتكاء رواتهم على الحفظ في نقل الروايات، ومعلوم إن ذلك يفضي في حالات كثيرة إلى إهمال خصوصيات الكلام، لان ذاكرة الرواة غير المعصومين لا تستوعب عادة جميع خصوصيات الرواية وملابساتها.
وهذه العلة لا توجد في رواياتنا بالشكل الذي يوجد في روايات العامة، لان رواياتنا متلقاة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا الصادقين عليهما السلام، وقد تم تأليف الكثير من الأصول والكتب والمصنفات في عصرهما.
وعلى ضوء هذا فلا يستبعد في المقام أن يكون عدم ذكر كبرى لا ضرر ولا ضرار - في رواية عبادة - في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء، وذكرها مستقلا مستندا إلى توهم بعض رواة تلك الرواية كونها قضاءا مستقلا، ويكون ذكرها في رواية عقبة في ذيل الحديثين استدراكا من الإمام عليه السلام لما فات رواة العامة من الحديث، وتكميلا لما حدث فيه من النقص.