الماء) (١).
وفي بداية المجتهد لابن رشد نقل عن عطاء إنه لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء (٢).
وقد ذكر في وجهه إن الضمير في ﴿لم تجدوا ماء﴾ (3) يعود إلى المريض والمسافر أيضا.
ويؤيد ذلك عدة روايات من طرقنا تدل على تعين الغسل على المريض وإن أصابه ما أصابه.
منها: ما رواه سليمان بن خالد وأبو بصير وعبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه. قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت: لهم احملوني فاغسلوني، فقالوا: نخاف عليك. فقلت ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني) (4).
ونحوها صحيحة محمد بن مسلم (5).
لكن يرد على هذا الاعتراض: إنه لا يمكن الالتزام بالوجه المذكور.
أما أولا: فلانه مخالف لاجماع المسلمين ولا يعتد بخلاف من ذكرنا، كما هو مخالف للروايات الكثيرة التي دلت على عدم تعين الوضوء والغسل