بناء على الصحيح من إمكان التقرب بامتثال الامر الغيري خلافا لما هو المشهور بين المتأخرين - حتى يكون انتفاء الامر النفسي بهذه القاعدة موجبا لفقدان قصد القربة. إذ قوام عبادية العمل بإضافتها إضافة تذللية إلى الله تبارك وتعالى، ويكفي في تحقق هذا المعنى قصد التوصل بالوضوء والغسل إلى الغاية المترتبة عليهما - التي هي محبوبة لدى الشارع المقدس - وهي على المختار نفس الطهارة، وأما بقية الغايات فهي في طولها، كما يكفي أيضا أن يقصد التوصل إلى تلك الغايات الطولية كإباحة الدخول في الصلاة والطواف.
يضاف إلى ذلك إن في اقتضاء (لا ضرر) لسقوط الاستحباب النفسي في مورد ثبوته تأملا.
نعم مقتضاه انتفاء وجوبهما الغيري على نحو غير مباشر بمعنى أنه يوجب أولا ارتفاع وجوب ذي المقدمة - وهي الصلاة مع الطهارة المائية - فيما لم يكن الشخص متطهرا وكان استعمال الماء مضرا له، فبذلك ينتفي الوجوب المقدمي الغيري، إذ على المشهور لا يمكن انتفاء وجوب المقدمة مع بقاء وجوب ذيها، ونتيجة ذلك عدم وجوب الصلاة مع الطهارة المائية ما لم يتوضأ المكلف ولكن إذا توضأ فحيث إنه قد حصلت الطهارة المائية فيجب عليه الصلاة مع الطهارة المائية، إذ ليس إيجابها حينئذ تسبيبا إلى الضرر.
وبما ذكرنا يمكن أن يوجه بعض كلمات السيد الأستاذ (قده) في المقام - مع غض النظر عن بعض المناقشات في عبارته - (1).