بذلك القيام من النوم كما جاء في موثقة ابن بكير (١) فأمر تعالى بالوضوء من لم يكن جنبا بالاحتلام كما أمر بالغسل من كان جنبا وإنما ذكر الوضوء والتيمم مفصلا دون الغسل لأنه كان معروفا عندهم فإنهم كانوا يغتسلون من الجنابة وذلك بخلاف الوضوء والتيمم. ثم ذكر حالة المرض والسفر وأمر فيهما بالتيمم.
وقد تعرض للقسم الثاني بقوله: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (٢) مشيرا إلى الحدث الأصغر بالجملة الأولى، فإن الغائط هو المكان المنخفض، والتعبير المذكور كناية عن التخلي حيث كان المتعارف لدى العرب إن يرتادوا المكان المنخفض عند ذلك، وإلى الحدث الأكبر بالجملة الثانية فإنه المقصود بملامسة النساء.
وبملاحظة نظر الآية إلى هذا التقسيم يندفع التكرار الذي قد يتوهم فيها بتصور إن الآية إنما تتعرض إلى تقسيم المحدث إلى من لا عذر له في عدم استعمال الماء ومن له عذر.
وقد تعرض للأول بقوله (إذا قمتم - إلى قوله - فاطهروا) وقد أشير في هذا القسم إلى المحدث بالحدث الأصغر مطلقا بقوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ (٣) وإلى المحدث بالحدث الأكبر بقوله: ﴿وإن كنتم جنبا﴾ (٤).
وقد تعرض للقسم الثاني بقوله: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ (5) وذكر إن الحكم حينئذ هو التيمم.