الآخرين.
ويمكن تأييد هذه الفكرة بجملة من الروايات الواردة في جملة من مصاديق الموضوع.
ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي أولى به من بعدي. فقيل له:
ما معنى ذلك؟ فقال قول النبي صلى الله عليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين (عليه السلام) ومن بعدهما ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم، وما كان سبب اسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله (أنهم آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم) (1).
وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال: (إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه. قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين (2) ومثله أحاديث أخرى.
إلى غير ذلك مما دل على إنه لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا ومثله ماله لان حرمة ماله كحرمة دمه - كما في الحديث (3).