صلى الله عليه وآله. وكأن منشأ العدول إلى هذا الرأي ملاحظة إن حكمه صلى الله عليه وآله بالقلع إنما كان حكما سلطانيا في مورد قضية سمرة وقد علل بهذه الكبرى فيقتضي كونها كذلك. وهذا غير تام كما سيأتي في نقد الأمر الثالث.
وأما الشواهد المذكورة فلا يتم شئ منها.
أما الأول: ففيه - مضافا إلى عدم حجية شئ من روايات العامة التي عبرت بالقضاء بما فيها رواية عبادة ومضافا إلى ورود القضاء بمعان متعددة - إن المنساق من التعبير بالقضاء على ما اعترف به هو الحكومة بين المتخاصمين، ولذلك يفرق بينه وبين الفتوى لان الفتوى هي عبارة عن بيان الحكم بنحو كلي وأما القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصية التي هي مورد تشاجر ونزاع. وهذا المعنى قابل لان يراد هنا على أن يكون المقصود هو إنه صلى الله عليه وآله حكم في مورد جزئي بين المتخاصمين بأنه لا ضرر ولا ضرار، فلا ينافي ذلك كون الحكم الكلي تشريعا إلهيا عاما، وقد سبق أن نقلنا كلام بعض الفقهاء في اقتضاء هذا التعبير للحكم به في مورد خاص.
يضاف إلى ذلك: استبعاد الالتزام بالمعنى المذكور في جملة من موارد استخدام هذا التعبير من قبيل (قضى في الركاز الخمس) مع أن الخمس ثابت في الغنيمة بالمعنى الأعم بقوله تعالى: ﴿واعلموا إنما غنمتم من شئ...﴾ (1) الشامل للركاز.
وأما الثاني: ففيه منع عدم وجود النزاع في أي حكم في مورد قضية سمرة، فإن الذي تمثله هذه القضية تحقق أمرين: