من الحديث على أن يكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه استعمالا، ويراد به تفهيما نفي جواز الضرر في الشريعة الاسلامية ومدعى المعترض عليه هو دلالة الحديث على الحرمة سواءا كانت مرادا استعماليا أم تفهيميا، كما يظهر من آخر كلامه في المقام (1).
إن قيل: إنه يعتبر في نفي شئ في الشريعة المقدسة ثبوت الحكم المنفي للشئ مسبقا كأن يثبت له في الشرائع السابقة كما في قوله عليه السلام (لا رهبانية في الاسلام) فإن الرهبانية كانت مشروعة في الأمم السابقة فكان نفيها في الاسلام نفيا لمشروعيتها، والاضرار ليس كذلك (فإن حكمه السابق حيث لم يكن إباحة بل كان إما تحريما أو قبيحا على ما يستقل به العقل فإرادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ينتج ضد المقصود وهو نفي الحرمة أو القبح الثابتين سابقا).
قيل: إن هذا البيان أولا: منتقض بقوله (لا مناجشة في الاسلام) فإنه لا إشكال في إن المراد نفي مشروعيتها مع أنها أيضا قبيحة عقلا. وقد ذكر الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة بعد ذكر النجش إنه يدل على قبحه العقل، لأنه غش وتلبيس وإضرار. فالنجش أما منحصر بمورد الاضرار كما يظهر من المصباح المنير (2) أو أعم من ذلك، فكيف يوجه نفي الحكم فيها بلسان نفي موضوعه مع أنه قد ينتج ضد المقصود.
وثانيا: إنه يمكن حل ذلك بملاحظة مجموع جهتين:
الأولى: إن نفي الحكم بلسان نفي موضوعه لا يختص بما لو كان