(نعم) ربما لا يكفي مجرد إلغاء الأثر، لقوة الداعي إلى إيجادها أو لعدم الاحتياج البالغ إلى الحماية القانونية في المورد - كما في مورد النهي عن بيع الخمر أو النهي عن الربا فإن مورد الربا من المنقولات مثلا ولا تحتاج المعاملة فيها إلى حماية قانونية - فيجعل الحرمة التكليفية زيادة على الفساد الوضعي.
وعلى هذا: فالتناسب المذكور هو الموجب لتعين محتوى الكلام في إلغاء الأثر القانوني.
فهذا هو العامل الأساسي العام في هذا الموضع، الموجه لمحتوى الصيغة.
وهناك عامل آخر أخص يتواجد في مورد تحديد الموضوع فحسب - دون مورد النهي عن الطبيعة مطلقا - وهو تفاعل الصيغة مع العامل النفسي للمأمور، وذلك لان مرغوبية الطبيعة في هذا المورد إنما تكون في ضوء هدف مسبق للمكلف، وهو الوصول إلى الأثر المطلوب كانفصام العلقة الخاصة مثلا - كما في الطلاق - أو تحققها - كما في الزواج -.
فإذا كان الاعتبار الصادر يحدد تأثير الطبيعة، فإن هذا يرجع إلى تحديد الوسيلة لتحقق الهدف المفروض فيكون الهدف المفروض كموضوع مفترض لهذا الاعتبار، فإذا قيل (لا طلاق إلا بشاهدين) فهو في قوة أن يقال (إذا أردت انفصال العلقة الزوجية فلا تطلق إلا بشاهدين) فيكون الأثر المطلوب كشرط مقدر بالنسبة إلى الخطاب، فيكون مفاد الخطاب طبعا ارتباط الغاية المفروضة بالحد الخاص.
وهذا العامل كما قلنا إنما يكون في مورد تحديد الطبيعة لا في مورد إلغاء أثرها مطلقا، لان إلغاء أثرها يرجع إلى إسقاط الغاية المسبقة لا تحديد وسيلتها كما هو واضح.