الأصل في الأمر والنهي أن يكون مولويا ولا يحمل على الارشاد إلا بقرينة.
بل الصحيح هو العكس لان حمل الأمر والنهي على الارشاد إنما يكون وفق تناسبات ثابتة بحسب طبيعة الموضوع، فلا يحتاج كونه للارشاد إلى مؤونة زائدة، وهذا بخلاف حمله على المولوية لأنه إنما يكون بموجب دلالة الاقتضاء بعد فقد سائر الجهات التي ترسم للكلام محتوى إرشاديا، فهي في طول تلك الجهات المقتضية لارشادية الانشاء طبعا.
ويلاحظ هنا: أنه لا يفرق في استفادة الحكم المولوي من الصيغة في هذا الموضع بين أن تكون صيغة الانشاء من قبيل الأمر والنهي أو صيغة الاخبار من النفي والاثبات، نعم استعمال صيغة الاخبار في هذا المجال تجوز لأنه يخالف مفاده الاستعمالي، وإنما صحح ذلك التناسب بين الاخبار عن وجود الشئ مع التسبيب إليه بالامر به - وكذلك التناسب بين الاخبار عن الانتفاء مع التسبيب إلى ذلك بالنهي عنه - كما أوضحناه في البحث عن مدلول الجملة الخبرية في علم الأصول.
فهذا هو المحتوى العام للكلام في هذا الموضع.
(وأما محتواه الخاص) - بمورد الاثبات والنفي (1) - فهو تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية على اختلاف مراتبها - لتحقيق مقتضى الحكم - فيما كان المورد مقتضيا لمثل هذا التشريع وهذه الوسائل كإعمال القدرة في المنع عن الحرام أو الاكراه على فعل الواجب، ويدخل في ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو بما يتضمن إيقاع الضرر على الفاعل نفسا أو مالا مع