إلى نسبتين - كما في القسم الأول -.
ثم في هذه الحالة (تارة) لا يكون الغير الذي وقع طرفا لهذه النسبة الممتدة مفعولا لأصل المادة و (أخرى) يكون مفعولا لها.
ففي الفرض الأول يكون مفاد الهيئة التعدية إلى الواحد إن كانت المادة لازمة في المجرد - كجلست إليه وجالسته وبرزت إليه وبارزته - وإلى الاثنين إن كانت متعدية لواحد - ك: (جذبت الثوب) و (جاذبته الثوب).
وفي الفرض الثاني: لا يستفاد من الهيئة تعدية جديدة على المجرد، ولكن يتغير نوع التعدية وسنخها - فالتعدي في (ضرب زيد عمرا) عبارة عن صدور الضرب من زيد ووقوعه على عمرو وأما في (ضارب) فلا نظر إلى جهة الوقوع على المفعول، لان نوع تعديه على نسق تعدي (جاور) و (حاذى)، وإنما هو ناظر إلى إنهما طرفا هذه النسبة الممتدة.
وتوضيح ذلك: إن الضرب بلحاظ صدوره من الطرفين تعتبر فيه نسبة ممتدة بينهما هي مدلول هيئة (ضارب) و (قاتل) و (جاذب)، وهذه النسبة المخصوصة بحاجة إلى مبدأ تصدر عنه يسمى (فاعلا) ومحل تقع عليه يسمى (مفعولا) - فيلاحظ فيها مبدأ صدور النسبة الممتدة ومحل وقوعها بالاعتبارين. وربما يصلح كل من الطرفين لكل من الاعتبارين إذا استويا في استناد الحدث إليهما كما تقول (ضارب زبد عمرا) و (ضارب عمرو زيدا) فتارة يكون زيد مبدأ صدور النسبة وعمرو محل وقوعها - كما في المثال الأول - وأخرى يكون الامر بالعكس - كما في الثاني - وليس للبادئ بأصل الفعل والسابق فيه بالشروع خصوصية.
فالمفعول في هذا الباب من وقع طرفا للنسبة الممتدة لا من وقع عليه أصل المادة - كما في المجرد - ولذا ينفك أحد الامرين عن الاخر كما في (جاذب زيد عمرو الثوب) فإن ما وقع عليه أصل المادة هو الثوب فهو