وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الاستسقاء ركعتين وهي مشتملة على الزيادة التي لم تقع منافية فلا معذرة عن قبولها، وقد وقع الاجماع من المثبتين للصلاة على أنها ركعتان، كما حكى ذلك النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح للتصريح بذلك في أحاديث الباب وغيرها. وقال الهادي: إنها أربع بتسليمتين، واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى في الجمعة وهي بالخطبة أربع، ونصب مثل هذا الكلام الذي هو عن الدلالة على مطلوب المستدل بمراحل في مقابلة الأدلة الصحيحة الصريحة من الغرائب التي يتعجب منها ووقع الاتفاق أيضا بين القائلين بصلاة الاستسقاء على أنها سنة غير واجبة كما حكى ذلك النووي وغيره واختلف في صفة صلاة الاستسقاء، فقال الشافعي وابن جرير وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنه يكبر فيها كتكبير العيد، وبه قال زيد بن علي ومكحول وهو مروي عن أبي يوسف ومحمد. وقال الجمهور: إنه لا تكبير فيها، واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وقال داود إنه مخير بين التكبير وتركه (استدل) الأولون بحديث ابن عباس الآتي بلفظ: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة. وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقرأ فيها بسبح وهل أتاك، وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو متروك (وأحاديث الباب) تدل على أنه يستحب للامام أن يستقبل القبلة، ويحول ظهره إلى الناس، ويحول ردائه، وسيأتي الكلام على ذلك قوله: جهر فيهما بالقراءة قال النووي في شرح مسلم: أجمعوا على استحبابه، وكذلك نقل الاجماع على استحباب الجهر ابن بطال.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا مبتذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
وفي رواية: خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين رواه أبو داود، وكذلك النسائي والترمذي وصححه لكن قالا: وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقي المنبر.