الدين، وألحق أنه يخصص عموم الآية بالصدقة من الولد كما في أحاديث الباب، وبالحج من الولد كما في خبر الخثعمية، ومن غير الولد أيضا كما في حديث المحرم عن أخيه شبرمة، ولم يستفصله صلى الله عليه وآله وسلم هل أوصى شبرمة أم لا؟ وبالعتق من الولد كما وقع في البخاري في حديث سعد، خلافا للمالكية على المشهور عندهم، وبالصلاة من الولد أيضا لما روى الدارقطني: أن رجلا قال: يا رسول الله أنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك. وبالصيام من الولد لهذا الحديث. ولحديث عبد الله بن عمرو المذكور في الباب. ولحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال:
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث بريدة: أن امرأة قالت:
إنه كان على أمي صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. ومن غير الولد أيضا لحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه من حديث عائشة، وبقراءة يس من الولد وغيره لحديث: اقرؤوا على موتاكم يس وقد تقدم، وبالدعاء من الولد لحديث: أو ولد صالح يدعو له. ومن غيره لحديث: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وقد تقدم. ولحديث: فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب. ولقوله تعالى: * (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) * (الحشر: 10). ولما ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة كحديث بريدة عند مسلم وأحمد وابن ماجة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وبجميع ما يفعله الولد لوالديه من أعمال البر لحديث: ولد الانسان من سعيه. وكما تخصص هذه الأحاديث الآية المتقدمة، كذلك يخصص حديث أبي هريرة عند مسلم وأهل السنن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فإنه ظاهره أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان. وقد قيل: إنه يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الأدلة غيرها،