وكتب له نسخة اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة جميع ما يملكه. فالحيلة أن ينوي بقوله: نعم بهيمة الأنعام) لا حرف الجواب (ولا يحنث) بذلك، لأنه حلف لا منه إذن (فإن قال) الظالم (اليمين التي أحلفك بها لازمة لك، قل: نعم. أو قال) الظالم (له) أي لمن استحلفه (قل اليمين التي تحلفني بها لازمة لي. فقال: ونوى باليمين يده فله نيته، وكذا إن قال له) الظلم قل: (أيمان البيعة لازمة لك)، فقال ذلك. (أو قال له: قل أيمان البيعة لازمة لي. فقال) ذلك، (ونوى بالايمان الأيدي التي تبسط عند أخذ البيعة ويصفق بعضها على بعض فله نيته)، لأن لفظه يصلح لذلك ويأتي في كتاب الايمان بيان أيمان البيعة (وكذلك إن قال) الظالم لمن يستحلفه. قل (اليمين يميني والنية نيتك. فقال) ذلك (ونوى بيمينه يده. وبالنية البضعة) أي القطعة قدر ما تمضغ (من اللحم. فله نيته) لأن لفظه صالح لذلك (فإن قال له: قل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي. فالحيلة) في عدم لزوم اليمين له (أن ينوي بالظهر ما يركب من الخيل والبغال وغيرها) كالحمير (فإذا نوى) بظهر أمه (ذلك لم يلزمه شئ، ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل. وقال: هذا من الحيل المباحة) لأنه توصل به إلى مباح. (قال) القاضي (فإن قال له: قل) إن لم أفعل كذا أو إن كنت فعلته مثلا. (فأنا مظاهر من زوجتي. فالحيلة أن ينوي بقوله مظاهر مفاعل من ظهر الانسان، كأنه يقول: ظاهرتها. فنظرت أينا أشد ظهرا. قال: والمظاهر أيضا الذي قد لبس حريرة بين الدرعين، وثوبا بين ثوبين، فأي ذلك نوى فله نيته) لصلاحية اللفظ له. (فإن قال) لمن يستحلفه (قل) إن فعلت كذا أو إن لم أفعله أو إن كنت فعلته، (وإلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق وهي حرام. فقال: ونوى بالقعيدة الغرارة) فله نيته. (وقال في
(٣٨٠)