بأن نوى أن يتزوج عليها يهودية أو نصرانية أو عمياء أو حبشية ونحوها، أو أن لا يتزوج عليها بالصين أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها. (فله نيته) لأن لفظه يحتمله (فإن قالت له) زوجته (قل كل امرأة أطؤها غيرك فطالق، وكل جارية أطؤها غيرك حرة. فقال ذلك. ولم يكن له زوجة غيرها ولم تكن في ملكه جارية ثم تزوج) عليها، (أو اشترى جارية ووطئها) أي التي تزوجها واشتراها، (لم تطلق) التي تزوجها (ولم تعتق) التي اشتراها، لأنها لم تكن حال التعليق زوجة ولا أمة له. (وإن كان له وقت اليمين زوجات أو جوار فقال ذلك) أي كل امرأة أطؤها غيرك طالق وكل جارية أطؤها غيرك حرة. (من غير نية تأويل، فأي زوجة وطئ منهن غيرها طلقت، وأي جارية وطئها منهن عتقت)، لوجود الصفة (فإن نوى بقوله كل جارية أطؤها) برجلي (أو) نوى. (كل امرأة أطؤها غيرك برجلي فله نيته) لأن لفظه يصلح لذلك، (ولا يحنث بجماع غيرها زوجة كانت)، التي وطئها (أو سرية) أي جارية (فإن أرادت امرأته) التي استحلفته. (الاشهاد عليه بهذه اليمين التي يحلف بها في جواريه، وخاف أن يرفع إلى الحاكم فلا يصدقه فيما نواه، فالحيلة أن يبيع جواريه ممن يثق به ويشهد على بيعهن شهودا عدولا من حيث لا تعلم الزوجة، ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جارية يطؤها منهن ، وليس في ملكه شئ منهن، ويشهد على نفسه وقت اليمين شهود البيع ليشهدوا له بالحالين جميعا). وينفعه ذلك (وإن شهد غيرهم) أو غير شهود البيع، (وأرخ الوقتين) وقت البيع ووقت اليمين (وبينهما من الفصل ما يتميز به كل وقت منهما عن الآخر، كفاه ذلك) لحصول الغرض به. (ثم بعد اليمين يقابل مشتري الجواري ويشتريهن منه ويطؤهن ولا يحنث) بذلك، لأنهن لم يكن في ملكه حال الحلف. (فإن رافعته) بعد ذلك (إلى الحاكم
(٣٨٣)