الظلم في الحكم قال تعالى: * (وما ربك بظلام للعبيد) * وقد قام الدليل القاطع على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. (وإن حلف أن امرأته بعثت إليه فقالت: قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك وأوجب عليك أن تنفذ لي نفقتي ونفقة زوجي، وتكون) المرأة (على الحق في جميع ذلك) القول (فهذه امرأة زوجها أبوها) أو أخوها ونحوه (من مملوكه، ثم بعث المملوك في تجارة ومات الأب) أو الأخ ونحوه، (فإن البنت ترثه) وكذا الأخت ونحوها بشرط. (وينفسخ نكاح العبد) لإرث زوجته له أو لبعضه، (وتقضى العدة وتتزوج برجل) هو ابن عمها مثلا. (فتنفذ إليه ابعث إلي من المال الذي لي) أو لزوجي (معك فهو مالي) أو مال زوجي وهي صادقة. (وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول) منهم (القتل، و) لزم (الثاني الرجم، و) لزم (الثالث) الجلد مائة، (و) لزم (الرابع نصف الجلد) خمسون، (والخامس لم يلزمه) شئ مما ذكر. (وبر في يمينه فالأول ذمي) والمرأة مسلمة فيقتل لنقصه العهد. (والثاني محصن) فرجم (والثالث) حر (بكر) فيجلد مائة ويغرب عاما ويأتي في بابه. (والرابع عبد) يجلد خمسون (والخامس حربي) لا يلزمه شئ من ذلك، لأنه غير ملتزم لأحكامنا.
فوائد: جمع فائدة (في المخارج) أي التخلص (من مضائق الايمان)، أي قيل تنفع الحيل منها، (و) في (ما يجوز استعماله حال عقد اليمين، و) في (ما يتخلص به من المآثم) أي إثم الكذب في كلامه (و) ما يتخلص به من (الحنث) في حلفه (إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق فقال) لها: (إن خرجت من دارها أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني، ونوى بقلبه) بطالق (طالق من وثاق)، بفتح الواو وكسرها أي قيد. (أو) طالق (من العم الفلاني كالخياطة والغزل والتطريز، ونوى بقوله: ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته)، لأن لفظه يحتمله. (فإن