خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة). لأنه أدرى بنيته (ويقع في الحكم كما تقدم، لأن هذا الاحتمال بعيد) فإرادته مخالفة للظاهر فلا تقبل دعواه. (وكذلك الحكم إذا نوى بقوله: طالق الطالق من الإبل، وهي الناقة التي يطلقها الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعى وحبس لبنها، ولا يحلبها إلا عند الورد). أي وردها الماء (أو نوى بالطلاق الناقة يحل عقالها ، وكذا إن نوى) بقوله: أنت طالق (إن خرجت ذلك اليوم)، ولم تخرج (أو) نوى (إن خرجت وعليها ثياب خز أو إبريسم أو غير ذلك)، ولم تخرج كذلك، (أو) نوى (إن خرجت عريانة أو) إن خرجت (راكبة بغلا ونحوه) كفرس، ولم تخرج كذلك. (أو) نوى (إن خرجت ليلا أو) إن خرجت (نهارا فله نيته)، لأن لفظه يحتمل ذلك. (ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث) فيما بينه وبين الله، لكن لا يقبل منه ذلك حكما لبعده. (وكذا الحكم إذا قال: أنت طالق إن لبست، ونوى ثوبا دون ثوب فله نيته)، ويقبل منه حكما إذ لا بعد في ذلك، وتقدم. (وكذلك إن كانت يمينه بعتاق) على نحو ما تقدم. (وكذا إن وضع يده على ضفيرة شعرها، وقال: أنت طالق ونوى مخاطبة الضفيرة، أو وضع يده على شعر عبده. وقال: أنت حر ونوى مخاطبة الشعر) فله نيته. (أو) وضع يده على الضفيرة، وقال: (إن خرجت من الدار أو إن سرقت مني شيئا أو إن خنتني في مالي أو إن أفشيت سري أو غير ذلك مما يريد منعها منه) ككلام زيد، فأنت طالق مخاطبا للضفيرة (فله نيته). لأن لفظه يحتمل ما نواه به. (وإن أراد ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق إن (لا يفعل ما يجوز له فعله) كركوب دابته ودخول داره. (أو) أراد أن يحلفه أن (يفعل ما لا يجوز له فعله) كسرقة ولواط، أو أخذ مال الغير بغير حق (أو) أراد أن يحلفه (إنه لم يفعل كذا الشئ لم يلزمه الاقرار به) كبيع ونحوه، (فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا لم يحنث.
(٣٧٧)