واللفظ يحتمله. (وإن قال: أردت تكرير طلاقها من حين)، و (تلفظت إلى سنة طلقت في الحال ثلاثا إن كانت مدخولا بها). وإلا بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها. (و) إن قال. (أنت طالق في آخر الشهر تطلق في آخر جزء منه)، أي الشهر، لأنه آخره. (وقيل) تطلق (بآخر فجر اليوم) منه، (اختاره الأكثر). قاله في المبدع، وقطع به في المقنع وغيره. لأن آخر الشهر آخر يوم منه. وإذا علق الطلاق على وقت تعلق بأوله، (و) إن قال: أنت طالق (في أول آخره تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه)، لأن آخر الشهر اليوم وأوله طلوع الفجر. (ويحرم وطؤه في تاسع عشرين) لاحتمال أن يكون آخر الشهر. (ذكره ابن الجوزي) في المذهب. (والمراد إن كان الطلاق بائنا) بخلاف الرجعي فيجوز وطؤها فيه. (و) إن قال: أنت طالق (في آخر أوله تطلق في آخر أول يوم منه)، قاله في المقنع. قال في المبدع: على المذهب. قال في الانصاف:
هذا أحد الوجوه. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. قال في المغني والشرح: هذا أصح، وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز.
وقيل: تطلق بطلوع فجر أول يوم منه، وهذا المذهب. قال في الفروع: طلقت بطلوع فجر أول يوم منه في الأصح، جزم به في النور وقدمه في المحرر. وقال أبو بكر: يعني في المسألتين تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه، انتهى. لأن نصف الشهر فما دون يسمى أوله، فإذا شرع في النصف الثاني صدق أنه آخره فيجب أن يتحقق الحنث. لأنه أول آخره وآخر أوله (و) إن قال: (إذا مضى يوم فأنت طالق، فإن كان) القول المذكور (نهارا وقع) الطلاق (إذا عاد