قال: أنت طالق قبل موتي) طلقت في الحال، (أو) قال: أنت (طالق قبل موتك) طلقت في الحال. (أو) قال: أنت طالق (قبل موت زيد) طلقت في الحال، (أو) قال: أنت طالق (قبل قدومه) طلقت في الحال، (أو) قال: أنت طالق (قبل دخولك الدار طلقت في الحال)، لأن ما قبل تلك الأشياء من حين عقده أو الصفة. فكله محل للطلاق في أوله. قال القاضي: سواء قدم زيد أو لم يقدم بدليل قوله تعالى: * (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) * ولم يوجد الطمس في المأمورين، ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك فسقاه في الحال عد ممتثلا وإن لم يضربه. (وإن قال) أنت طالق (قبيل موتي، أو قال) أنت طالق (قبيل قدوم زيد) أو موته. أو قبيل دخولك الدار ونحوه (لم يقع) الطلاق (في الحال ويقع) الطلاق (في الوقت الذي يليه الموت) أو القدوم أو الدخول. لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزء يسير و (إن قال) أنت (طالق قبيل موت زيد وعمرو بشهر)، فقال القاضي: تتعلق الصفة بأولهما موتا وهو المراد بقوله (وقع بأولهما موتا) يعني قبل بشهر، لأن اعتباره بالثاني يفضي إلى وقوعه بعد موت الأول، واعتباره بالأول لا يفضي إلى ذلك فكان أولى. (وإن قال): أنت طالق (بعد موتي. أو بعد موتك أو) أنت طالق (مع موتي أو) أنت طالق (مع موتك لم تطلق)، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق والموت سبب الحكم بالبينونة، فلا يجامعه وقوع الطلاق كما أنه لا يجامع البينونة. (وإن قال) أنت طالق (يوم موتي) أو موتك أو موت زيد (طلقت في أوله)، أي أول اليوم الذي يموت فيه، لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله، فوقع في أوله.
قلت: قياس ما قدمته عن الشيخ تقي الدين: أنه يحرم وطؤها في كل يوم من حين التعليق، لأنه كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت. (ولو قال) لزوجيه (أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع الطلاق) بالأخرى، (إذن)، أي عند موت إحداهما لأنه بموت إحداهما يعلم أن الباقية أطولهما حياة. و (لا) يقع الطلاق المعلق بذلك (وقت يمينه) أي حال عقد الصفة كسائر أنواع الطلاق المعلق بصفة، كأنت طالق صائمة. إنما يقع عند وجود الصفة لا حال عقدها. (وإن تزوج أمة أبيه) بشرطه، (ثم قال لها: إذا مات أبي فأنت طالق. أو) قال لها