النهار إلى مثل وقته) الذي تلفظ فيه من أمس ذلك النهار ليكمل اليوم. (إن كان) قوله ذلك (ليلا ف) - إنها تطلق (بغروب شمس الغد) أي غد تلك الليلة ليتحقق مضي يوم (و) إن قال : (إذا مضت سنة فأنت طالق، طلقت إذا مضى اثني عشر شهرا بالأهلة، ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد) أي ثلاثين يوما حيث كان الحلف في أثناء شهر، فإذا مضى أحد عشر شهرا بالأهلة أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول قبل حلفه تتمة الثلاثين يوما. وإن اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص. (وإن قال: إذا مضت السنة) فأنت طالق، (أو) قال: إذا مضت (هذه السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة).
لأنها لما ذكرها بلام التعريف انصرف إلى السنة المعروفة وهي التي آخرها ذو الحجة. (فإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وقبل) منه حكما، لأن لفظه يحتمله. (و) إن قال: (أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال) لأنه جعل السنة ظرفا للطلاق فيقع إذن. (و) تطلق (الثانية في أول المحرم) لأن السنة الثانية ظرف للطلقة فتطلق في أولها. (وكذا الثالثة إن بقيت الزوجة في عصمته) بأن استمرت الزوجة في عدتها أو ارتجعها في عدة الطلاق، أو جدد نكاحها بعد أن بانت. (وإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع) الطلاق، (ولو نكحها في) السنة (الثانية) وقعت الطلقة عقب نكاحه، (أو) نكحها في السنة (الثالثة وقعت الطلقة عقبه)، لأنه جزء من السنة التي جعلها ظرفا للطلاق ومحلا له. وكان سبيله أن يقع أولها فمنع منه كونها غير محل للطلاق لعدم نكاحه حينئذ، فإذا عادت الزوجة وقع في أولها. (فإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا قبل حكما)، لأن لفظه يحتمله (وإن قال: أردت أن يكون أول السنين المحرم دين)، لأنه محتمل (ولم يقبل في الحكم) لأنه خلاف الظاهر (و) إن قال (أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا مختارا حنث) لوجود الصفة، (علم القادم باليمين أو جهلها)، أي اليمين (وسواء كان القادم ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج والأجنبي، أو) كان (ممن يمتنع باليمين من القدوم كقرابة لهما أو لأحدهما أو غلام لأحدهما)