ثلاث بتكميل النصف، وإلغاء الاستثناء لرجوعه إلى ما يليه، فيكون استثنى أكثر من المستثنى منه فلا يصح. (أو) قال: أنت طالق (ثنتين وثنتين إلا ثنتين) يقع ثلاثا، ويلغى الاستثناء لعوده إلى ما يليه. (أو) أنت طالق ثنتين وثنتين (إلا واحدة يقع ثلاثا)، لأنها الباقية بعد الاستثناء (كعطفه بالفاء أو) عطفه (بثم)، كقوله: أنت طالق ثنتين فثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة، أو أنت طالق ثنتين ثم ثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة فيقع بذلك ثلاث. لأن الكلام صار جملتين للترتيب الحاصل بالعطف بالفاء أو بثم، فاستثناء الاثنتين من الاثنتين استثناء للكل، واستثناء الواحدة إن عاد للرابعة فقد بقي بعدها ثلاث، وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين كان استثناء للجميع وهو ممنوع. (ولو أراد الاستثناء من المجموع في قوله) أنت (طالق وطالق وطالق إلا واحدة دين) أي قبل منه بالإضافة إلى ما بينه وبين الله. لأن لفظه محتمل. (وقبل) منه حكما (فيقع اثنتان) لأنه استثناء لأقل من النصف. (والاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به) بدليل ما تقدم و (لا) يرجع (إلى ما يملكه) خلافا للقاضي، وابن اللحام في قواعده.
(ويشترط فيه) أي الاستثناء. (وفي شرط) متأخر كانت طالق إن دخلت الدار (ونحوه) كالصفة نحو أنت طالق قائمة، وكذا عطف مغاير كقوله: أنت طالق أو لا. (اتصال معتاد لفظا أو حكما)، لأن الاتصال يحتمل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها بخلاف غير المتصل، فإنه لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه والاتصال لفظا أن يأتي به متواليا وحكما، (كانقطاعه بتنفس ونحوه) كسعال وعطاس. قال الطوخي: فلا يبطله الفصل اليسير ولا ما عرض من سعال ونحوه، ولا طول كلام متصل بعضه ببعض. (و) يشترط أيضا في استثناء (نية قبل تمام المستثنى منه) فقوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لا يعتد بالاستثناء إلا إن نواه قبل تمام قوله: أنت طالق ثلاثا. (وقطع جمع. و) تصح نيته (بعده) أي بعد تمام المستثنى منه (قبل فراغه) من كلامه بأن يأتي به ناويا له عند تمامه قبل أن يسكت. (واختاره) أي اختار القول بصحة نيته بعد تمام المستثنى منه قبل فراغه (الشيخ و) تلميذه (ابن القيم في أعلام الموقعين، وقال الشيخ:) دل عليه كلام أحمد ومتقدمي أصحابه، وقال (لا يضر فصل يسير وباستثناء) قال: وفي القرآن جمل قد فصل بني أبعاضها بكلام آخر. كقوله تعالى: * (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا - إلى قوله - هدى الله) * (آل