أعلاها. وفي حديث آخر كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواهما ابن ماجة (وكذلك الكيل) للعلة التي أشار إليها (ص) (ويكره نفخ) في (الطعام والشراب) ليبرد قال في المستوعب: النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه. وقال الآمدي: لا يكره النفخ والطعام حار، قال في الانصاف: وهو الصواب إن كان حاجة إلى الاكل حينئذ. (و) يكره (التنفس في إناءيهما) لأنه ربما عاد إليه من فيه شئ. (وأكله حارا) لأنه لا بركة فيه كما في الخبر. (إن لم تكن حاجة) إلى أكله حارا فيباح. (و) يكره أيضا أكله (مما يلي غيره إن كان الطعام نوعا واحدا، فإن كان أنواعا) أي نوعين فأكثر فلا بأس، (أو) كان الطعام (فاكهة) فلا بأس، لحديث عكراش بن ذؤيب قال: أتى النبي (ص) بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل فخبطت يدي في نواحيها. فقال: يا عكراش كل من موضع واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب. فجالت يد رسول الله (ص) في الطبق، وقال: يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد رواه ابن ماجة. (قال الآمدي: أو كان يأكل وحده فلا بأس) بأكله مما لا يليه، لأنه لا يؤذي بذلك. قلت: وكذا لو كان يأكل مع من لا يستقذر منه، بل يستشفي به كما يشهد له تتبعه (ص) للدباء من حوالي الصحفة في حديث أنس. (وكره) الامام (أحمد أن يتعمد القوم حين وضع الطعام فيفجأهم)، لقوله تعالى: * (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) * الآية. (وكذا) الضيف الذي يتبع الضيف (من غير أن يدعى وهو الطفيلي. وفي الشرح: لا يجوز وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصا). وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة، إلا من عادته السماحة. (وكره) أحمد (الخبز الكبار. وقال: ليس فيه بركة) وذكر معمر أن أبا أسامة قدم لهم طعاما فكسر الخبز قال أحمد: لئلا يعرفوا كم يأكلون (ويكره أن يستبذله) أي الخبز لقوله: أكرموا الخبز (فلا يمسح يده ولا السكين به) أي بالخبز
(١٩٦)