(ما منعك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب قتيله؟) قال استكثرته له قال (فادفعه إليه) وذكر الحديث ورواه أبو داود (الفصل الرابع) انه إنما يستحق السلب بشروط أربعة:
(أحدها) أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يحوز قتلهم فاما ان قتل امرأة أو صبيا أو شيخا فانيا أو ضعيفا مهينا ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحد هؤلاء يقاتل استحق قاتله سلبه لأنه يجوز قتله ومن قتل أسيرا له أو لغيره لم يستحق سلبه لذلك (الثاني) أن يكون المقتول فيه منفعة غير مثخن بالجراح فإن كان مثخنا بالجراح فليس لقاتله شئ من سلبه، وبهذا قال مكحول وجرير بن عثمان والشافعي لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل وذفف عليه ابن مسعود فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ولم يعط ابن مسعود شيئا، وان قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر فالسلب للقاطع دون القاتل لأن القطاع هو الذي كفى المسلمين شره، وان قطع يديه أو رجليه وقتله الآخر فالسلب للقاطع في أحد الوجهين لأنه عطله فأشبه الذي قتله والثاني سلبه في الغنيمة لأنه ان كانت رجلاه سالمتين فإنه يعدو ويكثر وان كانت يداه سالمتين فإنه يقاتل بهما فلم يكف القاطع شره كله ولا يستحق القاتل سلبه لأنه مثخن بالجراح، وان قطع يده ورجله من خلاف فكذلك وان قطع إحدى يديه واحدى رجليه ثم قتله آخر