الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس، وحديث جرير حين قال له عمرو لك الثلث بعد الخمس ولان النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث ولا يتصور اخراجه من الخمس ولان الله تعالى قال (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) يقتضي أن يكون الخمس خارجا من الغنيمة كلها، وأما حديث ابن عمر فقد رواه شعيب عن نافع عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وابتعث سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا ونقل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا فهذا يمكن أن يكون نفلهم من أربعة أخماس الغنيمة دون بقية الجيش كما ينفل السرايا ويتعين حمل الخبر على هذا لأنه لو أعلى جميع الجيش لم يكن ذلك نفلا وكان قد قسم لهم أكثر من أربعة الأخماس وهو خلاف الآية والاخبار (فصل) وكلام احمد في أن النفل من أربعة الأخماس عام لعموم الخبر فيه ويحتمل ان يحمل على القسمين الأولين من النفل، فاما القسم الثالث وهو ان يقول من جاء بشئ فله كذا أو من جاء بشرة رؤوس فله رأس منها فيحتمل أن يستحق ذلك من الغنيمة كلها لأنه ينزل بمنزلة الجعل فأشبه السلب فإنه غير مخموس، ويحتمل في القسم الثاني وهو زيادة بعض الغانمين على سهمه لغنائه أن يكون من خمس الخمس المعد للمصالح لأن عطية هذا من المصالح والمذهب المنصوص عليه الأول لأن عطية سلمة ابن الأكوع سهم الفارس زيادة على سهمه إنما كانت من أربعة الأخماس والله أعلم
(٤١٧)