على واحد فقتلوه فالسلب في الغنيمة لأنهم لم يغزوا بأنفسهم في قتله، وإن اشترك في قتله اثنان فظاهر كلام احمد أن سلبه غنيمة فإنه قال في رواية حرب له السلب إذا انفرد بقتله وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنهما يشتركان في سلبه لقوله (من قتل قتيلا فله سلبه) وهذا يتناول الواحد والجماعة ولأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في السلب ولنا أن السلب إنما يستحق بالتغرير في قتله ولا يحصل ذلك بقتل الاثنين فلم يستحق به السلب كما لو قتله جماعة ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين اثنين في سلب فإن اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر فالتسلب له لأن أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال (كلاكما قتله) وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وإن انهزم الكفار كلهم فأدرك انسان منهزما منهم فقتله فلا سلب له لأنه لم يغرر في قتله، وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم فقتله انسان فسلبه لقاتله لأن الحرب فر وكر، وقد قتل سلمة بن الأكوع طليعة للكفار وهو منهزم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من قتله؟) قالوا سلمة بن الأكوع قال (له سلبه أجمع) وبهذا قال الشافعي وقال أبو ثور وداود وابن المنذر السلب لكل قاتل لعموم الخبر واحتجاجا بحديث سلمة هذا
(٤٢٤)