فيمن لا سهم له قولان (أحدهما) لا يستحق السلب لأن السهم آكد منه للاجماع عليه فإذا لم يستحقه فالسلب أولى.
ولنا عموم الخبر وانه قاتل من أهل الغنيمة فاستحق السلب كذا السهم ولان الأمير لو جعل جعلا لمن صنع شيئا فيه نفع للمسلمين لا استحقه فاعله من هؤلاء فالذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى وفارق السهم لأنه علق على المظنة ولهذا يستحق بالحضور ويستوي فيه الفاعل وغيره والسلب مستحق بحقيقة الفعل وقد وجد منه ذلك فاستحقه كالمجعول له جعلا على فعل إذا فعله فإن كان القاتل ممن لا يستحق سهما ولا رضخا كما لمرجف والمخذل والمعين على المسلمين لم يستحق السلب وان قتل وهذا مذهب الشافعي لأنه ليس من اله الجهاد، وان بارز العبد بغير إذن مولاه لم يستحق السلب لأنه عاص وكذلك كل عاص مثل من دخل بغير اذن الأمير وعن أحمد فيمن دخل بغير اذن انه يؤخذ منه الخمس وباقية له جعله كالغنيمة ويخرج في العبد المبارز بغير اذن سيده مثله ويحتمل أن يكون سلب قتيل العبد له على كل حال لأن ما كان له فهو لسيده ففي حرمانه السلب حرمان سيده ولا معصية منه (الفصل الثالث) ان السلب للقاتل في كل حال الا أن ينهزم العدو، وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وابن المنذر وقال مسروق إذا التقى الزحفان فلا سلب له إنما النفل قبل وبعد ونحوه قول نافع