(فصل) وإذا دخل السارق حرزا فاحتلب لبنا من ماشية وأخرجه فعليه القطع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لاقطع عليه لأنه من الأشياء الرطبة، وقد مضى الكلام معه في هذا، وان شربه في الحز أو شرب منه ما ينقص النصاب فلا قطع عليه لأنه لم يخرج من الحرز نصابا، وإن ذبح الشاة في الحرز أو شق الثوب ثم أخرجهما وقيمتهما بعد الشق والذبح نصاب فعليه القطع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لاقطع عليه في الشاة لأن اللحم لا يقطع عنده بسرقته والثوب ان شق أكثره فلا قطع فيه لأن صاحبه مخير بين أن يضمنه قيمة جميعه فيكون قد أخرجه وهو ملك له وقد تقدم الكلام معه في هذه الأصول، وان دخل الحوز فابتلع جوهرة وخرج فلم تخرج فلا قطع عليه لأنه أتلفها في الحرز وان خرجت ففيه وجهان (أحدهما) يجب لأنه أخرجها في وعائها فأشبه اخراجها في كمه (والثاني) لا يجب لأنه ضمنها بالبلع فكان اتلافا لها ولأنه ملجأ إلى اخراجها لأنه لا يمكنه الخروج بدونها، وان تطيب في الحرز بطيب وخرج ولم يبق عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصابا فلا قطع عليه لأن مالا يجتمع قد أتلفه باستعماله فأشبه ما لو أكل الطعام وإن كان يبلغ نصابا فعليه القطع لأنه أخرج نصابا وذكر فيه وجه آخر فيها إذا كان ما تطيب به يبلغ نصابا فعليه القطع وان نقص ما يجتمع عن النصاب لأنه أخرج نصابا والأول أولى وان جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحرز فلا قطع عليه سواء
(٢٦١)