المتاع في الماء فجرى به فأخرجه، ولو أمر صبيا لا يميز فأخرج المتاع وجب عليه القطع لأنه آلة له فاما ان ترك المتاع على دابة فخرجت بنفسها من غير سوقها أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع أو على حائط في الدار فأطارته الريح ففي ذلك وجهان (أحدهما) عليه القطع لأن فعله سبب خروجه فأشبه ما لو ساق البهيمة أو فتح الماء وحلق الثوب في الهواء (والثاني) لا قطع عليه لأن الماء لم يكن آلة للاخراج وإنما خرج المتاع بسبب حادث من غير فعليه والبهيمة لها اختيار لنفسها (فصل) وإذا أخرج المتاع من بيت في الدار أو الخان إلى الصحن فإن كان باب البيت مغلقا ففتحه أو نقبه فقد أخرج المتاع من الحرز، وان لم يكن مغلقا فما أخرجه من الحرز، وقد قال احمد إذا خرج المتاع من البيت إلى الدار يقطع وهو محمول على الصورة الأولى (فصل) قال احمد الطرار سرا يقطع، وان اختلس لم يقطع، ومعنى الطرار الذي يسرق من جيب الرجل أو كمه أو صفنه وسواء بط ما أخذ منه المسروق أو قطع الصفن فأخذه أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه فإن عليه القطع، وروي عن أحمد في الذي يأخذ من جيب الرجل وكمه لا قطع عليه فيكون في ذلك روايتان
(٢٦٠)