فليس بمحرز، وقد روي عن أحمد في البيت الذي ليس عليه غلق يسرق منه أراه: سارقا، وهذا محمول على أن أهله فيه. فأما البيوت التي في البساتين أو الطرق أو الصحراء فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزا سواء كانت مغلقة أو مفتوحة لأن من ترك متاعه في مكان خال من الناس والعمران وانصرف عنه لا يعد حافظا له، وان أغلق عليه، وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهي حرز سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، وإذا كان لابسا للثوب أو متوسدا له نائما أو مستيقظا أو مفترشا له أو متكئا عليه في أي موضع كان من البلد أو برية فهو محرز بدليل ان رداء صفوان سرق وهو متوسد له فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقه، وان تدحرج عن الثوب زال الحرز إن كان نائما، وإن كان الثوب بين يديه أو غيره من المتاع كبز البزازين وقماش الباعة وخبز الخبازين بحيث يشاهده وينظر إليه فهو محرز وان نام أو كان غائبا عن موضع مشاهدته فليس بمحرز وان جعل المتاع في الغرائر وعلم عليها ومعها حافظ يشاهدها فهي محرزة والا فلا (فصل) والخيمة والخركاه ان نصبت وكان فيها أحد نائما أو منتبها فهي محرزة وما فيها لأنها هكذا تحرز في العادة وان لم يكن فيها أحد ولا عندها حافظ فلا قطع على سارقها، وممن أوجب القطع في السرقة من الفسطاط الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي الا أن أصحاب الرأي قالوا يقطع السارق من الفسطاط دون سارق الفسطاط. ولنا انه محرز بما جرت به العادة أشبه ما فيه
(٢٥١)