والفتوى من علماء الأمصار على خلافة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس على الخائن ولا المختلس قطع) وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على المنتهب قطع) رواهما أبو داود وقال لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، ولان الواجب قطع السارق وهذا غير سارق. ولان الاختلاس نوع من الخطف والنهب وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسه بخلاف السارق واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية فعنه عليه القطع وهو قول إسحاق لما روي عن عائشة ان امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (الا أراك تكلمني في حد من حدود الله تعالى؟) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال (إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها) قالت فقطع يدها، قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه، متفق عليه، وعنه لا قطع عليه وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا قطع على الخائن) ولان الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق وإنما هو خائن فأشبه جاحد الوديعة، والمراة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها لا بجحدها ألا ترى قوله (إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وقوله والذي نفسي بيده لو كانت
(٢٤٠)