(فصل) ويجب قتل البهمية وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وأحد قولي الشافعي وسواء كانت مملوكة له أو لغيره مأكولة أو غير مأكولة قال أبو بكر الاختيار قتلها وان تركت فلا بأس وقال الطحاوي ان كانت مأكولة ذبحت والألم تقتل وهذا قول ثان للشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) ولم يفرق بين كونها مأكولة أو غير مأكولة ولا بين ملكه وملك غيره، فإن قيل الحديث ضعيف ولم يعملوا به في قتل الفاعل الجاني ففي حق حيوان لا جناية منه أولى، قلنا إنما يعمل به في قتل الفاعل على إحدى الروايتين لوجهين (أحدهما) أنه حد والحدود تدرأ بالشبهات وهذا اتلاف مال فلا تؤثر الشبهة فيه (والثاني) أنه اتلاف آدمي وهو أعظم المخلوقات حرمة فلم يجز التهجم على إتلافه إلا بدليل في غاية القوة ولا يلزم مثل هذا في اتلاف مال ولا حيوان سواه. إذا ثبت هذا فإن الحيوان إن كان للفاعل ذهب هدرا وإن كان لغيره فعلى الفاعل غرامته لأنه سبب اتلافه فيضمنه كما لو نصب له شبكة فتلف بها ثم إن كانت مأكولة فهل يباح أكلها على وجهين وللشافعي أيضا في ذلك وجهان (أحدهما) يحل اكلها لقول الله تعالى (أحلت لكم بهيمة الأنعام) ولأنه حيوان من جنس يجوز أكله ذبحه من هو من أهل الذكاة فحل اكله كما لو لم يفعل به هذا الفعل ولكن يكره اكله لشبهة التحريم
(١٦٤)