ولنا انه ملبوس حيوان فلا يحرق كثياب الغال، ولا تحرق ثياب الغال التي عليه لأنه لا يجوز تركه عريانا ولا ماغل لأنه من غنيمة المسلمين قيل لأحمد فالذي أصاب في الغلول اي شئ يصنع به؟
قال يرفع إلى المغنم كذلك قال الأوزاعي ولا سلاحه لأنه يحتاج إليه للقتال ولا نفقته لأن ذلك مما لا يحرق عادة وجميع ذلك أو ما أبقت النار من حديد أو غيره فهو لصاحبه لأن ملكه كان ثابتا عليه ولم يوجد ما يزيله وإنما عوقب باحراق متاعه فما لم يحترق يبقى على ما كان، ويحتمل ان يباع المصحف ويتصدق به لقول سالم فيه، وإن كان معه شئ من كتب الحديث أو العلم فينبغي ان لا تحرق أيضا لأن نفع ذلك يعود إلى الدين، وليس المقصود الاضرار به في دينه وإنما القصد الاضرار به في شئ من دنياه (فصل) وان يحرق رجله حتى استحدث متاعا آخر أو رجع إلى بلده أحرق ما كان معه حال الغلول نص عليه احمد في الذي يرجع إلى بلده. قال ينبغي أن يحرق ما كان معه في ارض العدو، وان مات قبل إحراق رحله لم يحرق نص عليه احمد لأنها عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ولأنه بالموت انتقل إلى ورثته فاحراقه عقوبة لغير الجاني، وإن باع متاعه أو وهبه احتمل أن لا يحرق لأنه صار لغيره أشبه ما لو أنتقل عنه بالموت، واحتمل ان ينقض البيع والهبة ويحرق لأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة فوجب تقديمه كالقصاص في حق الجاني