(والثانية) هو لهم من غير أن يخمس وهو قول أبي حنيفة لأنه اكتساب مباح من غير جهاد فكان لهم أشبه الاحتطاب فإن الجهاد إنما يكون باذن الإمام أو من طائفة لهم منعة وقوة فاما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب (والثالثة) انه لاحق لهم فيه، قال احمد في عبد أبق إلى الروم ثم رجع ومعه متاع: فالعبد لمولاه وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين لأنهم عصاة بفعلهم فلم يكن لهم فيه حق والأولى أولى، قال الأوزاعي لما أقفل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كان مع مسلمة كسر مركب بعضهم فأخذ المشركون ناسا من القبط فكانوا خدما لهم فخرجوا يوما إلى عيد لهم وخلفوا القبط في مركبهم وشرب الآخرون ورفع القبط القطع وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر نفلوهم القلع وكل شئ جاءوا به إلا الخمس. رواه سعيد والأثرم وإن كانت الطائفة ذات منعة غزوا غير اذن الإمام ففيه روايتان (إحداهما) لا شئ لهم وهو فيئ للمسلمين (والثانية) يخمس والباقي لهم وهذا أصح. ووجه الروايتين ما تقدم ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة وهو أن الجميع لهم من غير خمس لكونه اكتساب مباح من غير جهاد
(٥٣١)