ويحتمل جواز ذلك وهو مذهب أبي حنيفة لأنه لا يجب ان يدفع عنهم فلا يحرم استرقاقهم بخلاف أهل الذمة فعلى هذا ان استولى المسلمون على الذين أسروهم واخذوا أموالهم فاستنقذوا ذلك منهم لم يلزم رده إليهم على هذا القول ومقتضى القول الأول وجوب رده كما ترد أموال أهل الذمة إليهم.
(فصل) وإذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم انسان مسلما أو بأمان لم يجب رده إليهم ولم يجز ذلك سواء كان حرا أو عبدا أو رجلا أو امرأ ولا يجب رد مهر المرأة، وقال أصحاب الشافعي ان خرج العبد إلينا قبل اسلامه ثم أسلم لم يرد الهيم فإن أسلم قبل خروجه ثم خرج إلينا لم يصر حرا لأنهم في أمان منا والهدنة تمنع من جواز القهر، وقال الشافعي في قول له: إذا جاءت امرأة له مسلمة وجب رد مهرها لقول الله تعالى (وآتوهم ما أنفقوا) يعني رد مهرها إلى زوجها إذا جاء يطلبها وان وجاء غيره لم يرد إليه شئ ولنا انه من غير أهل دار الاسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا رد شئ بدلا عند كالحر من الرجال وكالعبد إذا خرج ثم أسلم قولهم انه في أمان منا قلنا إنما أمناهم ممن هو في دار الاسلام الذين هم في قبضة الإمام فأما من هو في دارهم ومن ليس في قبضته فلا يمنع منه بدليل ما لو خرج العبد قبل اسلامه ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل الذي جاء لرده لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضمنه ولما انفرد هو وأبو جندل وأصحابهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فقطعوا الطريق عليهم وقتلوا من قتلوا منهم وأخذوا