سابقة الحاج فقال أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف فقد أسرت رجلين من أصحابي فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه يا محمد يا محمد فقال له (ما شأنك؟) فقال إني مسلم فقال (لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح) وفادى به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين رواه مسلم ولأنه سقط القتل باسلامه فبقي باقي الخصال على ما كانت عليه.
ولنا انه أسير يحرم قتله فصار رقيقا كالمرأة والحديث لا ينافي رقه فقد يفادى بالمرأة وهي رقيق كما روى سلمة بن الأكوع انه غزا مع أبي بكر فنفله امرأة فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى ففداهم بتلك المرأة الا انه لا يفادى به ولا يمن عليه الا باذن الغانمين لأنه صار مالا لهم ويحتمل ان يجوز المن عليه لأنه كان يجوز المن عليه مع كفره فمع اسلامه أولى لكون الاسلام حسنه يقتضي اكرامه والانعام عليه لأمنع ذلك في حقه ولا يجوز رده إلى الكفار الا أن يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها وإنما جاز فداؤه لأنه يتخلص به من الرق، فاما إن أسلم قبل أسره حرم قتله واسترقاقه والمفاداة به سواء أسلم وهو في حصن أو جوف أو مضيق أو غير ذلك لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين بعد (فصل) فإن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجز ذلك في نسائهم وذراريهم لأنهم صاروا غنيمة بالسبي. واما الرجال فيجوز ذلك فيهم ولا يزول التخير الثابت فيهم وقال أصحاب الشافعي يحرم قتلهم كما لو أسلموا