ابن جبير كراهة قتل الاسرى وقالوا لو من عليه أو فأداه كما صنع باسرى بدر ولان الله تعالى قال (فشدوا الوثاق فاما عنا بعد واما فداء) فخير بين هذين بعد الأسر لا غير، وقال أصحاب الرأي ان شاء ضرب أعناقهم وان شاء استرقهم لا غير ولا يجوز من ولا فداء لأن الله تعالى قال (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بعد قوله فاما منا بعد وإما فداء) وكان عمر بن عبد العزيز وعياض ابن عقبة يقتلان الأسارى ولنا على جواز المن والفداء قول الله تعالى (فاما منا بعد وإما فداء) وأن النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمام ابن أثال وأبي عزة الشاعر وأبي العاص بن الربيع وقال في أسارى بدر (لو كان مطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتى لأطلقتهم له) وفادى أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا كل رجل منهم بأربعمائة وفادى يوم بدر رجلا برجلين وصاحب العضباء برجلين. وأما القتل فلان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا وقتل أبا عزة ويوم أحد وهذه قصص عمت واشتهرت وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرات وهو دليل على جوازها ولان كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الاسرى فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصلح ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه
(٤٠١)