بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصداق الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع: أما الكتاب فقوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) وقال تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قال أبو عبيد يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى، وقيل النحلة الهبة والصداق في معناها لأن كل واحد من الزوجين يستمتع يصاحبه وجعل الصدق للمرأة فكأنه عطية بغير عوض، وقبل نحلة من الله تعالى للنساء، وقال تعالى (وآتوهن أجورهن فريضة) وأما السنة فروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران فقال
(٢)