وقال حديث حسن صحيح وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا)، رواه الإمام أحمد في المسند وفي لفظ عن جابر، قال كنا ننكح على عهد رسول الله صله الله عليه وسلم على القبضة من الطعام رواه الأثرم ولان قول الله عز وجل (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) يدخل فيه القليل والكثير، ولأنه بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال كالعشرة وكالأجرة. وحديثهم غير صحيح رواه ميسرة بن عبيد وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ورووه عن جابر وقد روينا عنه خلافه أو نحمله على مهر امرأة بعينها أو على الاستحباب وقياسهم لا يصح فإن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة والقطع إتلاف عضو دون استباحته وهو عقوبة وحد وهذا عوض فقياسه على الأعواض أولى. وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه باجماع أهل العلم قاله ابن عبد البر وقد قال الله عز وجل (وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) وروى أبو حفص باسناده ان عمر أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعين ألفا، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال خرجت وانا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق فذكرت هذه الآية (وآتيتم إحداهن قنطارا) وقال أبو صالح القنطار مائة رطل وقال أبو سعيد الخدري ملء مسك ثور ذهبا وعن مجاهد سبعون ألف مثقال
(٥)