(فصل) ولا يجرى مقطوع اليد أو الرجل ولا أشلها ولا مقطوع ابهام اليد أو سبابتها أو الوسطى لأن نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء ولا يجزى مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك وإن قطعت كل واحدة من يد جاز لأن نفع الكفين باق وقطع أنملة الابهام كقطع جميعها فإن نفعها يذهب بذلك لكونها أنملتين، وإن كان من غير الابهام لم يمنع لأن منفعتها لا تذهب فإنها تصير كالأصابع القصار حتى لو كانت أصابعه كلها غير الابهام قد قطعت من كل واحدة منها أنملة لم يمنع وإن قطع من لا صبع أنملتان فهو كقطعها لأنه يذهب بمنفعتها وهذا جميعه مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة يجزئ مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين ولو قطعت يده ورجله جميعا من خلاف أجزأت لأن منفعة الجنس باقية فأجزأت في الكفارة كالأعور فاما ان قطعتا من وفاق أي من جانب واحد لم يجزى لأن منفعة المشي تذهب ولنا أن هذا يؤثر في العمل ويضر ضررا بينا فوجب أن يمنع أجزاءها كما لو قطعتا من وفاق ويخالف العور فإنه لا يضر ضررا بينا والاعتبار بالضرر أولى من الاعتبار بمنفعة الجنس فإنه لو ذهب
(٥٨٧)