وقال محمد بن الحسن تطلق الثانية ويبقى الشك في الأولى والثالثة، وجه الأول أنه عطف الثانية على الأولى بغير شك ثم فصل بين الثانية والثالثة بحرف الشك فيكون الشك فيهما، ولو قال طلقت هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة وكان الشك في الأوليين ويحتمل في هاتين المسئلتين أو يكون الشك في الجميع لأنه في الأولي أتى بحرف الشك بعدهما فيعود إليهما وفي المسألة الثانية عطف الثالثة على الشك فعلى هذا إذا قال طلقت هذه وهذه أو هذه طولب بالبيان، فإن قال هي الثالثة طلقت وحدها، وان قال لم أطلقها طلقت الأولتان، وإن لم يبين أقرع بين الأولتين والثالثة، قال القاضي في المجرد وهذا أصح وإن قال طلقت هذه أو هذه وهذه أخذ بالبيان، فإن قال هي الأولى طلقت وحدها، وان قال ليست الأولى طلقت الآخريان كما لو قال طلقت هذه أو هاتين وليس له الوطئ قبل التعيين فإن وطئ لم يكن تعيينا، وان ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى، وقال أبو حنيفة يتعين الطلاق في الأخرى لأنها ماتت قبل ثبوت طلاقها ولنا أن موت أحداهما أو وطأها لا ينفي احتمال كونها مطلقة فلم يكن تعيينا لغيرها كمرضها، وان قال طلقت هذه وهذه أو هذه وهذه فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أهما الأولتان أم الآخرتان كما لو قال طلقت هاتين أو هاتين فإن قال هما الأولتان تعين الطلاق فيهما، وان قال لم أطلق الأولتين تعين الآخرتان
(٤٣٥)