فيدل على أن هذه الاجزاء من طلقة غير متغايرة ولأنه يكون الثاني ههنا بدلا من الأول والثالث من الثاني والبدل هو المبدل أو بعضه فلم يقتض المغايرة، وعلى التعليل لو قال أنت طالق طلقة نصف طلقة أو طلقة طلقة لم تطلق الا طلقة، فإن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا لم يقع إلا طلقة لأن هذه أجزاء الطلقة الا أن يريد من كل طلقة جزءا فتطلق ثلاثا ولو قال أنت طالق نصفا وثلثا وربعا طلقت طلقتين لأنه يزيد على الطلقة نصف سدس ثم يكمل وان أراد من كل طلقة جزءا طلقت ثلاثا، وان قال أنت طلقة أو أنت نصف طلقة أو أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو أنت نصف طالق وقع بها طلقة بناء على قولنا في أنت الطلاق أنه صريح في الطلاق وههنا مثله (فصل) فإن قال لأربع نسوة له أوقعت بينكن طلقة طلقت كل واحدة منهن طلقة كذلك قال الحسن والشافعي وابن القاسم وأبو عبيد وأصحاب الرأي لأن اللفظ اقتضى قسمها بينهن لكل واحدة ربعها ثم تكملت وان قال بينكن طلقة فكذلك نص عليه احمد لأن معناه أوقعت بينكن طلقة، وان قال أوقعت بينكن طلقتين وقع بكل واحدة طلقة ذكره أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال أبو بكر والقاضي تطلق كل واحدة طلقتين، ويروى عن أحمد ما يدل عليه فإنه روي عنه في رجل قال أوقعت بينكن
(٤١٩)