النبي صلى الله عليه وسلم (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق) وقال (صلهم وإن قطعوك وأعطهم وإن حرموك) وإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين، فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل ولا تطلق بدخول الأخرى وقال ابن الصباغ تطلق بدخول كل واحدة منهما وقد ذكرنا أن مقتضى اللغة ما قلناه، وإن قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا طلقت بكل واحد منهما لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ، وان قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية فهو على ما أراده، وان قال أنت طالق ان دخلت الدار وان دخلت الأخرى طلقت بدخول إحداهما لأنه عطف شرطا على شرط، فإن قال أردت أن دخول الثانية يمنع وقوع الطلاق قبل منه لأنه محتمل وطلقت بدخول الأولى وحدها، وان قال إن دخلت الدار وان دخلت هذه الأخرى فأنت طالق فقد قيل لا تطلق إلا بدخولهما لأنه جعل طلاقها جزاء لهذين الشرطين ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان لأنه ذكر شرطين بحرفين فيقتضي كل واحد منهما جزاء فترك ذكر جزاء الأول وكان الجزاء الآخر دالا عليه كما لو قال ضربت وضربني زيد قال الفرزدق ولكن نصفا لو سببت وسبني * بنو عبد شمس من قريش وهاشم
(٣٥٦)