والتقدير سبني هؤلاء وسببتهم، وقال الله تعالى (عن اليمين وعن الشمال قعيد) أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، وان قال إن دخلت الدار وأنت طالق طلقت لأن الواو ليست للجزاء وقد تكون للابتداء فإن قال أردت بها الجزاء أو قال أردت أن أجعل دخولها في حال كونها طالقا شرطا لشئ ثم أمسكت دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين، وان جعل لهذا جزاء فقال إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر صح ولم يعتق العبد حتى تدخل الدار وهي طالق لأن الواو ههنا للحال كقول الله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم - وقوله - فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) ولو قال أنت طالق ان دخلت الدار طالقا فدخلت وهي طالق طلقت أخرى، وان دخلتها غير طالق لم تطلق لأن هذا حال فجرى مجرى قوله أنت طالق ان دخلت الدار راكبة، وان قال أنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا بمنزلة قوله ان قمت وهذا يحكى عن أبي يوسف، ولأنها لو لم تكن للشرط كانت لغوا والأصل اعتبار كلام المكلف، وقيل يقع الطلاق في الحال وهذا قول بعض أصحاب الشافعي لأنها بعد الاثبات تستعمل لغير المنع كقوله تعالى (وانه لقسم لو تعلمون عظيم - ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون) وان قال أردت أن أجعل لها جوابا دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين (فصل) فإن قال إن أكلت ولبست فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما جميعا سواء تقدم الاكل أو تأخر لأن الواو للعطف ولا تقتضي ترتيبا، وان قال إن أكلت أو ليست فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما لأن أو لاحد الشيئين وكذلك أن قال إن أكلت أو إن لبست أو لا أكلت ولا لبست وان قال أنت طالق لا أكلت ولبست لم تطلق إلا بفعلهما إلا على الرواية التي تقول يحنث بفعل بعض المحلوف عليه فإنه يحنث بأحدهما ههنا، وان قال أنت طالق ان أكلت فلبست أو ان
(٣٥٧)