الأخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.
(مسألة 206): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت ليس من جنس الشعير. (1) (مسألة 207): اللحوم والألبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر، فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.
(مسألة 208): التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كل واحد منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس، والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه.
(مسألة 209): الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام، وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك جنس واحد على قول، وأجناس على قول آخر، وهو أقوى.
(مسألة 210): الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الأهلي والوحشي، والغنم الأهلي والوحشي.
(مسألة 211): كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع