(مسألة 217): يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها.
(مسألة 218): المشهور (1) على أنه لا ربا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما بيع الأخر مع التفاضل، وكذا بين الرجل وزوجته، (2) وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة، ولكنه مشكل والأحوط وجوبا تركه، نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
(مسألة 219): الاظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الالزام.
(مسألة 220): الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز (3) التفاضل في البيع بها، لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن (4) كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا، ولا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة، نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا.
(مسألة 221): ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية