ببينة فبها، والا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى: ان المدعى إن كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وهكذا، ولو ادعى النقص في إحداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول: لا اسمع فان علم أو اطمئن بصدقه فهو، وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك، فان تساوت المسافتان صدق والا فلا، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول: لا اسمع، فان علم أو اطمئن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار، فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى اذنيه.
(مسألة 347): إذا أوجب قطع الاذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع.
(الثالث) - ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية، وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية، وان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فإن لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية، مع الاستظهار بالأيمان، وان عاد البصر بعد مدة، فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية وفيه الحكومة، وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.
(مسألة 348): إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه، فان أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو، والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف.